المحقق الأردبيلي

46

مجمع الفائدة

وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع . ولو شهد أربعة ( بالزنا ) ( 1 ) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ولا على الشهود على رأي .

--> ( 1 ) عن بعض النسخ - بعد قوله - : ( بالزنا ) ( نسوة ) . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 392 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 443 .